- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرُّطَبِ بالتمرِ والعِنَبِ بالزبيبِ ورخَّصَ في العرايا و العرايا يَجيءُ الأعْرَابِيُّ إلى ابنِ عَمٍّ لَهُ أَوْ رجلٍ من أهلِ بيتِهِ فيأْمُرُ لَهُ بالنخلَةِ والنخلَتَيْنِ ولم يَبْلُغْ وهو يريدُ الخروجَ فلا بَأْسَ أن يَبيعَها بالتَّمْرِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - العرايا# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الرطب بالتمر# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/106
الحكم:[فيه] ابن عطاء إن كان يعقوب بن عطاء فهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان وإن كان غيره لم أعرفه

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (2/183) (1748)

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 183) :

‌1748 - حدثنا عبيد بن غنام، ثنا علي بن حكيم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن أبيه، فيما يرى أبو بكر، عن جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، ورخص في العرايا والعرايا يجيء الأعرابي إلى ابن عم له أو رجل من أهل بيته فيأمر له بالنخلة أو النخلتين ولم تبلغ وهو يريد الخروج فلا بأس أن يبيعها بالتمر.

أحاديث ذات صلة