- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه رخَّصَ في العَرايا.
أخرجه البخاري (2173)، ومسلم (1539)، والترمذي معلقاً بعد حديث (1300) واللفظ له، والنسائي (4532)، وابن ماجه (2268)، وأحمد (21584)
[صحيح البخاري] (3/ 73) 2172- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي)).
2173- قال: وحدثني زيد بن ثابت: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها)).
[صحيح مسلم] (3/ 1168 ) (((1539)- قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا.
زاد ابن نمير في روايته: أن تباع)).
59- (1539) وحدثني محمد بن رافع.
حدثنا حجين بن المثنى.
حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة.
والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر.
والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح.
واستكراء الأرض بالقمح.
قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه.
ولا تبتاعوا الثمر بالتمر.
وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر.
ولم يرخص في غير ذلك.
60- (1539) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر.
61- (1539) وحدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد.
أخبرني نافع؛ أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا.
يأكلونها رطبا.
(1539)- وحدثناه محمد بن المثنى.
حدثنا عبد الوهاب.
قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع ، بهذا الإسناد، مثله.
62- (1539) وحدثناه يحيى بن يحيى.
أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد.
غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا.
63- (1539) وحدثنا محمح بن رمح بن المهاجر.
حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.
حدثني زيد بن ثابت ؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.
قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.
64- (1539) وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عبيد الله.
حدثني نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
65- (1539) وحدثناه ابن المثنى.
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله ، بهذا الإسناد.
وقال: أن تؤخذ بخرصها.
66- (1539) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل.
قالا: حدثنا حماد.
ح وحدثنيه علي بن حجر.
حدثنا إسماعيل.
كلاهما عن أيوب، عن نافع ، بهذا الإسناد؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها.
[سنن الترمذي] (3/ 586) 1300- حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها)) وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر: حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة)) وبهذا الإسناد، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((رخص في العرايا)) وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق.
[سنن النسائي] (7/ 266) 4532- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمر بالتمر)).
وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا)).
[مسند أحمد] (35/ 460 ط الرسالة) ((21584- حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، فأخبرهم زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا)).