- عن القاسمِ بنِ أبي بَزَّةَ قال قَدِمتُ المدينةَ فوجدتُ جَزورًا قد نُحِرَتْ فجُزِّئَتْ أجزاءً كلُّ جزءٍ منها بعَنَاقٍ فأردتُ أن أبتاعَ منها جزءًا فقال لي رجلٌ من أهلِ المدينةِ إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يُباعَ حيٌّ بميتٍ قال فسألتُ عن ذلكَ الرجلِ فأُخْبِرْتُ عنهُ خيرًا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع اللحم بالحيوان# بيوع - بيع الميتة والأصنام# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: رجل من أهل المدينة
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5/196
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((المسند)) (ص250)، والبيهقي (10668) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي (ص250) :

أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال: " قدمت المدينة فوجدت جزورا قد نحرت فجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي ‌رجل من أهل المدينة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ‌يباع ‌حي ‌بميت.

قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا "

السنن الكبير للبيهقي (11/ 105 ت التركي) :

10668 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبى بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لى ‌رجل من أهل المدينة : إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى أن ‌يباع ‌حى ‌بميت.

قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا

أحاديث ذات صلة