- مَنْ أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ لهُ إلا أنْ يشترطَ السيدُ مالَهُ، فيكونَ لهُ.

وقال ابنُ لهيعةَ : إلا أنْ يستثنيَهُ السيدُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - شروط البيع# عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال# بيوع - الشروط في البيع# عتق وولاء - الاستثناء في العتق# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
المصدر: أحاديث معلة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الوادعي
رقم/صفحة: 247
الحكم:سنده رجال الصحيح ولكن قال ابن القيم يعد في أفراد عبيد الله هذا ، وقد أنكره عليه الأئمة

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 28) 3962- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 845 ) 2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد

أحاديث ذات صلة

- مَنْ أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ لهُ إلا أنْ يشترط | موسوعة الحديث