- مَن أعتَقَ عبدًا وله مالٌ، فمالُ العبدِ له؛ إلَّا أنْ يشترِطَ السيِّدُ.
أخرجه ابن ماجه (2529)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4980) مطولاً
[سنن ابن ماجه] (2/ 845 ) 2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد.
[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 188) 4980- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال أخبرنيه الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد فيكون له.