- أنَّ علِيًّا وابنَ مسعودٍ كانا يُجيزانِ بَيعَ الصَّدَقةِ، ولم يُقبَضْ، وكان معاذُ بنُ جَبَلٍ وشُرَيحٌ لا يُجيزانِها حتى تُقبَضَ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الصدقة قبل أن تعتقل# بيوع - النهي عن بيع الصدقات حتى تقبض# غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم# جهاد - النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: القاسم بن عبدالرحمن
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/105
الحكم:القاسم لم يدرك معاذا وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وغيره وضعفه جمهور الأئمة

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (16595) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (20501)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 122) معلقًا مختصرًا.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 122) 16595 - عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عليا، وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض قال: وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 521) 20501- حدثنا وكيع ، عن سفيان عن جابر، عن القاسم قال : كان معاذ وشريح يقولان : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا لصبي بين أبويه.

لمحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (9/ 122) ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن كان معاذ بن جبل لا يجيز الصدقة حتى تقبض.

أحاديث ذات صلة