- لا يستَامُ الرجلُ على سَوْمِ أخيهِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه# بيوع - السوم في البيع# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع
المصدر: إتحاف المهرة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 14/478
الحكم:[فيه] محمد بن أحمد بن زيد ضعيف جدا، ولكن للحديث أصل وشواهد

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (9899) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مسند أحمد (16/ 5 ط الرسالة) :

9899 - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته

صحيح البخاري ـ (3/ 90) :

2140- حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :

54 - (‌1413) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر.

جميعا عن إسماعيل بن جعفر.

قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل.

أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته".

أحاديث ذات صلة