- لا يستَامُ الرجلُ على سَوْمِ أخيهِ
أخرجه أحمد (9899) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413) مطولاً باختلاف يسير
مسند أحمد (16/ 5 ط الرسالة) :
9899 - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته
صحيح البخاري ـ (3/ 90) :
2140- حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :
54 - (1413) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر.
جميعا عن إسماعيل بن جعفر.
قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل.
أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته".