- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مرَّ بأعرابيٍّ يبيعُ شيئًا فقال عليكَ بأوَّلِ سَومةٍ أو بأوَّلِ السَّومِ, فإنَّ الربحَ مع السماحِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - السوم في البيع# بيوع - المغالاة في ثمن بعض الأشياء# رقائق وزهد - ما جاء في السماحة# بيوع - التساهل والتسامح في البيع# بيوع - آداب البيع
المصدر: كشف الخفاء، إتقان ما يحسن
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: محمد بن محمد الغزي، العجلوني
رقم/صفحة: 2/177
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (35882)، وأبو داود في ((المراسيل)) (167)، والبيهقي (11299) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (7/ 260 ت الحوت) :

35882 - ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سومة ـ أو بأول السوم ـ فإن ‌الربح ‌مع ‌السماح

المراسيل لأبي داود (ص160) :

167 - حدثنا أبو توبة، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري ، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: ‌عليك ‌بأول ‌سوم، ‌وأول ‌سوق، أو أول السوم؛ فإن الأرباح مع السماح

السنن الكبير للبيهقي (11/ 433 ت التركي) :

11299 - وعن أبي توبة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: "‌عليك ‌بأول ‌سوم، ‌أو ‌أول ‌السوم، فإن الأرباح مع السماح".

---

مصنف ابن أبي شيبة (7/ 260 ت الحوت) :

35882 - ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سومة ـ أو بأول السوم ـ فإن ‌الربح ‌مع ‌السماح

المراسيل لأبي داود (ص160) :

167 - حدثنا أبو توبة، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري ، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: ‌عليك ‌بأول ‌سوم، ‌وأول ‌سوق، أو أول السوم؛ فإن الأرباح مع السماح

السنن الكبير للبيهقي (11/ 433 ت التركي) :

11299 - وعن أبي توبة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: "‌عليك ‌بأول ‌سوم، ‌أو ‌أول ‌السوم، فإن الأرباح مع السماح".

أحاديث ذات صلة