- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مرَّ بأعرابيٍّ يبيعُ شيئًا فقال عليكَ بأوَّلِ سَومةٍ أو بأوَّلِ السَّومِ, فإنَّ الربحَ مع السماحِ
أخرجه ابن أبي شيبة (35882)، وأبو داود في ((المراسيل)) (167)، والبيهقي (11299) واللفظ لهم.
مصنف ابن أبي شيبة (7/ 260 ت الحوت) :
35882 - ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سومة ـ أو بأول السوم ـ فإن الربح مع السماح
المراسيل لأبي داود (ص160) :
167 - حدثنا أبو توبة، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري ، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم، وأول سوق، أو أول السوم؛ فإن الأرباح مع السماح
السنن الكبير للبيهقي (11/ 433 ت التركي) :
11299 - وعن أبي توبة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: "عليك بأول سوم، أو أول السوم، فإن الأرباح مع السماح".
---
مصنف ابن أبي شيبة (7/ 260 ت الحوت) :
35882 - ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سومة ـ أو بأول السوم ـ فإن الربح مع السماح
المراسيل لأبي داود (ص160) :
167 - حدثنا أبو توبة، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري ، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم، وأول سوق، أو أول السوم؛ فإن الأرباح مع السماح
السنن الكبير للبيهقي (11/ 433 ت التركي) :
11299 - وعن أبي توبة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: "عليك بأول سوم، أو أول السوم، فإن الأرباح مع السماح".