- مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أعرابيٍّ يبيعُ شيئًا فقال : عليك بأولِ سَوْمٍ أو أوَّلِ السَّومِ فإنَّ الأرباحَ مع السماحِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - السوم في البيع# بيوع - المغالاة في ثمن بعض الأشياء# رقائق وزهد - ما جاء في السماحة# بيوع - التساهل والتسامح في البيع# بيوع - آداب البيع
المصدر: المراسيل لأبي داود
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 256
الحكم:أورده في كتاب المراسيل

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (11299) بلفظه

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص: 160) 167 - حدثنا أبو توبة، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري ، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم، وأول سوق، أو أول السوم؛ فإن الأرباح مع السماح

السنن الكبير للبيهقي (11/ 433 ت التركي) :

‌11299 - وعن أبي توبة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: "عليك بأول سوم، أو أول السوم، فإن الأرباح مع السماح"

أحاديث ذات صلة