- لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا يَسومُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، ولا يَبِع حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفئَ ما في صَحفتِها، ولتَنكِحْ، فإنَّ رِزقَها على اللهِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه# بيوع - النجش# بيوع - بيع الحاضر للبادي# طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: أبو هريرةَ
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 11494
الحكم:واختلف فيه فقيل بلفظ البيع، وقيل بلفظ السوم، ويشبه أن يكون كلاهما محفوظا

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة