إذا شرِبَ الخَمرَ؛ فاجلِدوهُ؛ فإنْ عادَ فاجلِدوهُ، فقال في الرَّابِعةِ: فاقتُلوهُ.

الدلالات الموضوعية:# أشربة - الخمر ومما تكون# أشربة - ما يحرم من الأشربة# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد شارب الخمر
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: صحيح، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه أبو داود (4484)، والنسائي (5662) مطولاً باختلاف يسير، وأحمد (10729) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 281 ط مع عون المعبود) ‌4484- حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا يزيد بن هارون الواسطي، نا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه)) قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه.

قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي حديث الجدلي، عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه

[سنن النسائي] (8/ 579) ((‌5662- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه)) ثم قال في الرابعة: ((فاضربوا عنقه))

[مسند أحمد] (16/ 425 ط الرسالة) ((‌10729- حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا شرب الخمر، فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه)) فقال في الرابعة: (( فاقتلوه)) ))

أحاديث ذات صلة