- نَهى عن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّوْرِ، إلَّا كَلبَ الصيْدِ.
أخرجه النسائي (4668) واللفظ له، ومسلم (1569) بنحوه، وأبو داود (3479) باختلاف يسير.
سنن النسائي (7/ 309) 4668 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد، قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر
[صحيح مسلم] (3/ 1199) (1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا ، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
سنن أبي داود (3/ 278) :
3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور