- نهى عن ثمنِ السِّنَّوْرِ والكلبِ إلَّا كلبَ صيدٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - ثمن الهر# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: التلخيص الحبير، تلخيص العلل المتناهية
الراوي: -، جابر بن عبدالله
المحدث: الذهبي، النسائي
رقم/صفحة: 199
الحكم:[فيه] الهيثم بن جميل ساقط ذو مناكير، منكر

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4295) واللفظ له، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب أصله في صحيح مسلم (1569)

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 190) 4295- أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد)) قال أبو عبد الرحمن: ((وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)).

[صحيح مسلم] (3/ 1199) 42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا ، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: ((زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).

أحاديث ذات صلة