مَن شَرِبَ الخَمرَ فاجْلِدوه، ومَن شَرِبَ الثَّانيةَ فاجْلِدوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ الثَّالثةَ فاجْلِدوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ الرَّابعةَ فاقْتُلوه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد شارب الخمر# حدود - الجلد# أشربة - التشديد على مدمن الخمر# أطعمة - تحريم الخمر# حدود - من تكرر منه شرب الخمر
المصدر: تخريج المسند لشاكر، تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: أحمد شاكر، صحيح بشواهده
الحكم:صحيح بشواهده، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (7003) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4923)، والطبراني (14/16) (14599).أخرجه أحمد (7003) واللفظ له، والطبراني (14/16) (14599)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (11/ 581 ط الرسالة) ((7003- حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن شهر، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من شرب الخمر فاجلدوه، ومن شرب الثانية فاجلدوه، ثم إن شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (14/ 16) 14599- حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا قرة بن خالد، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه.

قال: فكان عبد الله بن عمرو يقول: ائتوني برجل شرب الخمر، ثلاث مرات فلكم علي أن أضرب عنقه.

أحاديث ذات صلة