- إلَّا كلبَ صَيدٍ [يعني حديث: نهَى عن ثمنِ الكلبِ إلا كلبَ الصيدِ]

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها# مزارعة - اقتناء الكلب للحرث# صيد - اقتناء الكلاب
المصدر: العدة على الإحكام
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الصنعاني
رقم/صفحة: 3/495
الحكم:من رواية أبي المهزم عنه وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4289)، وأحمد (7621) بلفظه تامًا، ومسلم (1575) بنحوه تامًا.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (7/ 189) 4289 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط

مسند أحمد (13/ 60) 7621 - حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اتخذ كلبا، إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية: نقص من أجره كل يوم قيراط "

صحيح مسلم (3/ 1203) 57 - (1575) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا، ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض

أحاديث ذات صلة