- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وإن جاءَ يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلْبِ فامْلَأْ كَفَّه تُرابًا .

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الحيوانات# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/249
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة