- ثَمَنُ القَينةِ سُحتٌ ، وغِناؤُها حَرامٌ، والنَّظَرُ إليها حرامٌ، وثَمَنُها مِثْلُ ثَمَنِ الكَلْبِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# لعب ولهو - آلة اللهو# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بيع آلة المعصية
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: عمر
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 10/164
الحكم:[فيه] يزيد بن عبد الملك عندهم لين، ولا أحسب الحديث ثابتًا

أحاديث ذات صلة