- ليس قومٌ يكونُ عندَهم كلبٌ إلَّا كَلْبَ صيدٍ وزعَم أبو هُرَيْرَةَ أو كَلْبَ حَرْثٍ إلَّا وهو ينقُصُ مِن أجورِهم كلَّ ليلةٍ قيراطانِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها# مزارعة - اقتناء الكلب للحرث# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 6/372
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن بن جريج إلا فهير

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5481)، ومسلم (1574) بلفظ مقارب

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 87) 5481- حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالما يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)).

[صحيح مسلم] (3/ 1202 ) ((54- (1574) حدثنا إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا وكيع.

حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، عن أبيه ،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية.

نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).

قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو ‌كلب ‌حرث.

وكان صاحب حرث)).

أحاديث ذات صلة