- كلبُ صيدٍ أو ماشيةٍ [يعني حديث: مَن أَمْسَكَ كَلْبًا، فإنَّه يَنْقُصُ كُلَّ يَومٍ مِن عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، قالَ ابنُ سِيرِينَ، وَأَبُو صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ، وَقالَ أَبُو حَازِمٍ: عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.]

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها# مزارعة - اقتناء الكلب للحرث# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الرعي# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# صيد - اقتناء الكلاب
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 5/8
الحكم:[روي] موصولا

بيانات التخريج:

أخرجه مطولاً البخاري (2322) واللفظ له، ومسلم (1575) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 103 ط السلطانية) 2322- حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية))، قال ابن سيرين، وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إلا كلب غنم أو حرث أو صيد))، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلب صيد أو ماشية))

[صحيح مسلم] (3/ 1203 ) 57- (1575) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من اقتنى كلبا، ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم))، وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض

أحاديث ذات صلة