- أنَّهُ كان يَكرَهُ أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ الأَمَةَ على ألَّا يَبيعَ ولا يَهَبَ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 11/ 230
الحكم:رجاله ثقات رجال الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/ 230)، وفي ((شرح معاني الآثار)) (4/ 47) بلفظه، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (2253) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[شرح مشكل الآثار] (11/ 230) :

حدثنا محمد بن النعمان السقطي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أنبأنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر : " أنه ‌كان ‌يكره ‌أن ‌يشتري ‌الرجل ‌الأمة على أن لا يبيع ولا يهب "

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 47) :

5663 - حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، أنه ‌كان ‌يكره ‌أن ‌يشتري، ‌الرجل ‌الأمة ، على أن لا يبيع ولا يهب

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (2/ 133) :

2253 - أخبرنا سعيد، نا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر أنه ‌كان ‌يكره ‌أن ‌يشتري ‌الرجل ‌الأمة على أن لا تباع ولا توهب

أحاديث ذات صلة