- عن ابن مسعود، قال: صَفقتانِ في صفقةٍ ربًا أن يقولَ الرَّجلُ إن كانَ بنقدٍ فبِكذا وإن كانَ بنسيئةٍ فبِكذا

الدلالات الموضوعية:# ربا - ما يقع فيه الربا# بيوع - بيع بيعتين في بيعة# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5/148
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (20827) واللفظ له، وعبد الرزاق (14633)، والمروزي في ((السنة)) (190) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 592) 20827- حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن أبي عبيدة ، أو عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، قال : صفقتان في صفقة ربا , إلا أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان بنسيئة فبكذا.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 138) 14633 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: " لا تصلح الصفقتان في الصفقة، أن يقول: هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا "

السنة للمروزي (ص: 57) 190 - حدثنا يحيى بن يحيى، أنبا أبو الأحوص، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، وعن أبي عبيدة، عن عبد الله ، قال: " صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا "

أحاديث ذات صلة