- سألْتُ عائشةَ ما يحلُّ للرجلِ منِ امرأتِهِ صائمًا قالَتْ كلُّ شيءٍ إلا الجماعُ

الدلالات الموضوعية:# صيام - ما ينهى عنه الصائم# علم - حسن السؤال ونصح العالم# صيام - المباشرة للصائم# صيام - القبلة للصائم
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: مسروق بن الأجدع
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/177
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (1260)، والطبري في ((التفسير)) (3/ 327) بلفظه، والبخاري (302) بنحوه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (1/ 327 ت الأعظمي) :

1260 - عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ‌مسروق قال: دخلت على عائشة ، فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ قالت: ما دون الفرج.

قال: فغمز ‌مسروق بيده رجلا كان معه أي اسمع قال: قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: ‌كل ‌شيء ‌إلا ‌الجماع.

قال معمر: بلغني أن امرأة من نساء ابن عمر كانت تناوله الخمرة حائضا

[تفسير الطبري] (3/ 725) :

حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنى عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، قال: ثنا مروان الأصفر، عن ‌مسروق بن الأجدع، قال: قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: ‌كل ‌شيء ‌إلا ‌الجماع.

[صحيح البخاري] (1/ 67) :

302 - حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور ‌حيضتها، ‌ثم ‌يباشرها.

‌قالت: ‌وأيكم ‌يملك ‌إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، تابعه خالد وجرير عن الشيباني.

أحاديث ذات صلة