- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ صفْقَتَيْنِ في صفْقَةٍ واحدةٍ ، قال سِمَاكُ الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وهو بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بيع بيعتين في بيعة# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4-87
الحكم:رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (3783) واللفظ له، والبزار (2017)، والشاشي في ((المسند)) (291)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (6/ 324) 3783- حدثنا حسن، وأبو النضر، وأسود بن عامر، قالوا: حدثنا شريك، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة)) قال أسود: قال شريك: قال سماك: (( الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا))

[مسند البزار - البحر الزخار] (5/ 384) 2017- حدثنا الفضل بن سهل، قال: نا أسود بن عامر، عن شريك، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة))، وهذا الحديث أسنده شريك بهذا الإسناد

المسند للشاشي (1/ 324) 291- حدثنا عباس الدوري، نا هاشم بن القاسم أبو النضر، عن شريك، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة))

أحاديث ذات صلة