- في الرَّجُلِ يشتري الأُضحيةَ أو البَدَنةَ فيبيعُها ويشتري أسمَنَ منها فذكَر رُخصةً

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 2/275
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا شريك

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1967).

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط للطبراني (2/ 275) :

1967 - حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال: نا محمد بن الطفيل قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس ‌في ‌الرجل ‌يشتري ‌الأضحية أو البدنة فيبيعها ويشتري أسمن منها، فذكر رخصة

لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا شريك "

أحاديث ذات صلة