- في الرَّجُلِ يشتري الأُضحيةَ أو البَدَنةَ فيبيعُها ويشتري أسمَنَ منها فذكَر رُخصةً
لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1967).
المعجم الأوسط للطبراني (2/ 275) :
1967 - حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال: نا محمد بن الطفيل قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يشتري الأضحية أو البدنة فيبيعها ويشتري أسمن منها، فذكر رخصة
لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا شريك "