- عن ابنِ عباسٍ قال لا بأسَ أن يقولَ للسِّلْعةِ هي بنقدٍ بكذا وبنسيئةٍ بكذا ولكن لا يفْتَرِقا إلا عن رِضًى

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاة# بيوع - التراضي في البيع# بيوع - لا يتفرق بيعان إلا عن تراض# بيوع - الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5/152
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (20453) واللفظ له

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 307) 20453 - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: " لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا "

أحاديث ذات صلة