- إذا اختلفَ المتبايعانِ والسِّلعةُ قائمةٌ ولا بَيِّنَةَ لأحدِهِما تَحالَفا

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة# أيمان - الاستحلاف
المصدر: البدر المنير، المغني لابن قدامة
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: ابن الملقن، موفق الدين ابن قدامة
رقم/صفحة: 6/279
الحكم:ليس في الحديث تحالفا وليس ذلك بثابت في شيء من الأخبار، [له] طرق

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3/18)، والبيهقي (11124) بنحوه

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (3/ 18) 60 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن غالب الأنطاكي نا سعيد بن مسلمة نا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن بن لعبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البايع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 333) 11124- قال الشيخ ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بنى عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .

أخبرناه على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا أحمد بن على حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيى بن سليم فذكره.

---

سنن الدارقطني (3/ 18) 60 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن غالب الأنطاكي نا سعيد بن مسلمة نا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن بن لعبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البايع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 333) 11124- قال الشيخ ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بنى عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .

أخبرناه على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا أحمد بن على حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيى بن سليم فذكره.

أحاديث ذات صلة