- أنه قال جئتُ عثمانَ بنَ عفانٍ فقلتُ له قد قدمتْ سلعةٌ فهل لك أن تعطيَني مالًا فأشتري بذلك فقال أتراك فاعلًا قال نعم ولكني رجلٌ مُكاتَبٌ فأشتريها على أنَّ الرَّبحَ بيني وبينك قال نعم فأعطاني مالًا على ذلك

الدلالات الموضوعية:# شركة - جواز المضاربة# قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالرحمن بن يعقوب
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5/292
الحكم:إسناده صحيح إن كان إسقاط يعقوب منه محفوظا

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (11717) بلفظه، ومالك (2535) مختصرا.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (12/ 94)

11717- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، أنه قال: جئت عثمان بن عفان فقلت له: قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني مالا فأشتري بذلك؟ فقال: أتراك فاعلا؟ قال: نعم، ولكني رجل مكاتب؛ فأشتريها على أن الربح بيني وبينك، قال: نعم، فأعطاني مالا على ذلك

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 994) 2535 - مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده؛ أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما.

أحاديث ذات صلة