إذا شَرِبَ فاجلِدوهُ، ثُمَّ إذا شَرِبَ فاجلِدوهُ، ثُمَّ إذا شَرِبَ الثَّالِثةَ فاجلِدوهُ، ثُمَّ إذا شَرِبَ الرَّابِعةَ فاقتُلوهُ.
أخرجه عبد الرزاق (13550)، والحاكم (8117)، وابن حزم في ((المحلى)) (12/ 368) واللفظ لهم.