- إذا ابتاع الرجلُ السلعةَ ثم أفلسَ وهي عنده بعينِها فهو أحقُّ بها من الغرماءِ

الدلالات الموضوعية:# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# حجر - المفلس# قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به# بيوع - التفليس
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 6/45
الحكم:فيه غلط

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (11575)

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 45) 11575- وقد رواه سفيان الثورى صريحا عن يحيى بن سعيد فى مبتاع السلعة أخبرناه أبو الحسين : على بن محمد بن بشران أخبرنا على بن محمد المصرى حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى مريم حدثنا الفريابى حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهى عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء .

قال الشيخ وقع فى كتابى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم وهو غلط.

أحاديث ذات صلة