- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ.

والمُزَابَنَةِ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# بيوع - بيع الزرع بالطعام# بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: التلخيص الحبير، البدر المنير
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن الملقن، ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/988
الحكم:صحيح، متفق عليه من حديث سفيان نحوه

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1290) جميعهم ببعض لفظه وفيه زيادة.أخرجه مسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1290) جميعهم بألفاظ مقاربة.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (3/ 1174) 81 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا،

سنن أبي داود (3/ 262) 3404 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 577) 1290 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: أخبرنا عباد بن العوام، قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا، إلا أن تعلم: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر

---

صحيح مسلم (3/ 1175) 85 - (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لعبيد الله، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا، ورخص في العرايا "

سنن أبي داود (3/ 262) 3404 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا

سنن الترمذي (معتمد) (ص: 419)

1290- حدثنا زياد بن أيوب البغدادي, قال: حدثنا عباد بن العوام, قال: أخبرني سفيان بن حسين, عن يونس بن عبيد, عن عطاء, عن جابر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة, والمزابنة, والمخابرة, والثنيا, إلا أن تعلم.

هذا حديث حسن صحيح, غريب من هذا الوجه, من حديث يونس بن عبيد, عن عطاء, عن جابر.

أحاديث ذات صلة