- مَن أُودِعَ وَديعةً، فليس عليه ضَمانٌ.
أخرجه ابن ماجه (2401) واللفظ له، والبيهقي (12826) والدارقطني (2961) بمعناه
سنن ابن ماجه (2/ 802) 2401 - حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي قال: حدثنا أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 93) 12826 - أخبرناه أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، حدثنا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضمان على مؤتمن" .
وروى ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
سنن الدارقطني (3/ 455) 2961 - ثنا الحسين بن إسماعيل , نا عبد الله بن شبيب , حدثني إسحاق بن محمد , نا يزيد بن عبد الملك , عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن.