- أن رجلًا غَشِيَ جاريةَ امرأتِهِ فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إن كان استَكرهَها فهي حرةٌ من مالِهِ وعليْهِ الشَّرْوى لسيدَتِها وإن كانَتْ طاوعَتْهُ فهي لسيدتِها ومِثلُها من مالِهِ
أخرجه النسائي(3364) بهذا اللفظ، وأبو داود (4460)وأحمد (20063) باختلاف يسير
السنن الكبرى للنسائي (6/ 448) 7194 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، أن رجلا غشي جارية امرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله
سنن النسائي (6/ 125) 3364 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق : أن رجلا غشي جارية لامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله
سنن أبي داود (4/ 158) 4460 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها قال أبو داود: روى يونس بن عبيد، وعمرو بن دينار، ومنصور بن زاذان، وسلام، عن الحسن، هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس، ومنصور، قبيصة
مسند أحمد مخرجا (33/ 255) 20063 - حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق ، أن رجلا غشي جارية امرأته، وهو في غزو، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان استكرهها، فهي حرة من ماله، وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته، فمثلها من ماله لسيدتها