- الحديثُ الذي رواه موسى بنُ مُطَيرٍ، عن أبيه، عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ رَجُلًا طلَّق امرأتَه على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا، ثُمَّ تزَوَّجَت زوجًا غَيرَه ليُحِلَّها، فدخل بها الزَّوجُ الثَّاني، وطَلَّقَها، وانقَضَت عِدَّتُها، فأراد الأوَّلُ أن يتزَوَّجَها، فذكروا ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أليس سَمَّى لها صَداقًا؟ قالوا: بلى، قال: أليس تزَوَّجَها بوَليٍّ؟ قالوا: بلى، قال: أليس تزوَّجَها بشُهودٍ؟ قالوا: بلى، قال: أليس قد دخل بها حتى ذاق عُسَيلَتَها وذاقَت عُسَيلَتَه؟ قالوا: بلى؛ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذهب الخِداعُ، ذهب الخِداعُ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# نكاح - نكاح المحلل# نكاح - عشرة النساء# عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: رجل من أصحاب النبي
المحدث: أبو زرعة الرازي
رقم/صفحة: 1285
الحكم:هذا واهِي، ضَعيفٌ، باطِلٌ، غيرُ ثابتٍ ولا صَحيحٍ، ولا أعلَمُ بين أهلِ العِلمِ بالحَديثِ خِلافًا أنَّه حديثٌ واهٍ ضَعيفٌ لا تقومُ بمِثْلِه حُجَّةٌ.

أحاديث ذات صلة