مَن شربَ الخمرَ فاجلِدوهُ فإن عادَ فاجلِدوهُ فإن عادَ فاجلِدوهُ فإن عادَ فاقتُلوهُ قالَ وَكيعٌ في حديثِهِ : قالَ عبدُ اللَّهِ ائتوني برَجُلٍ قد شرِبَ الخمرَ في الرَّابعةِ فلَكُم عليَّ أن أقتُلَهُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد شارب الخمر# حدود - الجلد# أشربة - التشديد على مدمن الخمر# أطعمة - تحريم الخمر# حدود - من تكرر منه شرب الخمر
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: أحمد شاكر، إسناده ضعيف
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6791) واللفظ له، والطبراني (14/16) (14599).

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (11/ 397 ط الرسالة) ((‌6791- حدثنا وكيع، حدثني قرة وروح، حدثنا أشعث وقرة بن خالد، المعنى، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه)).

قال وكيع في حديثه: قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم علي أن أقتله)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (14/ 16) 14599- حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا قرة بن خالد، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه.

قال: فكان عبد الله بن عمرو يقول: ائتوني برجل شرب الخمر، ثلاث مرات فلكم علي أن أضرب عنقه.

أحاديث ذات صلة