- البيعانِ بالخيارِ في بيعهِمَا ما لم يَتَفَرَّقَا أوْ يكونَ بيعُهُما في خيارِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - خيار المجلس# بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري# بيوع - الخيار# بيوع - آداب البيع
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/103
الحكم:فيه أيوب بن عتبة ضعفه الجمهور وقد وثق

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (36159 )،وأحمد(8099 )،والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5535 )

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (7/ 289 ت الحوت) :

‌36159 - هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب بن عتبة، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار

مسند أحمد (13/ 464 ط الرسالة) :

‌8099 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب - يعني ابن عتبة -، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما في خيار " .

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 13) :

‌5535 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير الغبري، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‌البيعان ‌بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار

أحاديث ذات صلة