- البيّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا من بيعهِما أو يكونَ بيعهُما خيارٌ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - خيار المجلس# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري# بيوع - الخيار
المصدر: المحلى
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 8/362
الحكم:[فيه] أيوب بن عتبة ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (36159)، وأحمد (8099)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5535) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (7/ 289 ت الحوت) :

‌36159 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب بن عتبة، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار.

مسند أحمد (13/ 464 ط الرسالة) :

‌8099 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب - يعني ابن عتبة -، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما في خيار ".

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 13) :

‌5535 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير الغبري، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار.

أحاديث ذات صلة