- البيّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا من بيعهِما أو يكونَ بيعهُما خيارٌ
أخرجه ابن أبي شيبة (36159)، وأحمد (8099)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5535) باختلاف يسير
مصنف ابن أبي شيبة (7/ 289 ت الحوت) :
36159 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب بن عتبة، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار.
مسند أحمد (13/ 464 ط الرسالة) :
8099 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب - يعني ابن عتبة -، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما في خيار ".
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 13) :
5535 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير الغبري، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار.