- البيعان بالخيارِ ما لم يتفرقا إلا بيعَ الخيارِ
أخرجه البخاري(2109 )،ومسلم(1531)بمعناه
[صحيح البخاري] (3/ 64) 2109- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.
وربما قال: أو يكون بيع خيار)).
[صحيح مسلم] (3/ 1163 ) 43- (1531) حدثنا يحيي بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا.
إلا بيع الخيار)
(1531)- حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.
قالا: حدثنا يحيي (وهو القطان).
ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.
حدثنا محمد بن بشر.
ح وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر.
قالا: حدثنا إسماعيل.
ح وحدثنا أبي الربيع وأبي كامل.
قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد).
جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر.
قالا: حدثنا عبد الوهاب.
قال؛ سمعت يحيى بن سعيد.
ح وحدثنا ابن رافع.
حدثنا ابن أبي فديك.
أخبرنا الضحاك.
كلاهما عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نحو حديث مالك عن نافع