- لا تَناجَشوا، ولا يَبِعِ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيهِ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبةِ أخيهِ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - خطبة الرجل على أخيه# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# آداب عامة - الأخلاق المذمومة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - النجش
المصدر: الأربعين المغنية
الراوي: أبو هريرة
المحدث: صلاح الدين العلائي
رقم/صفحة: 553
الحكم:صحيح من عدة طرق عن أبي هريرة وغيره

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

الأربعين المغنية للعلائي (ص: 553) 882- وأخبرناه أعلا من هذه الرواية برجل شيخنا أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد الحاكم بقراءتي وسماعاً قال: أنا أبو الحسن علي بن أبي عبد الله البغدادي حضوراً، أخبرتنا الكاتبة شهدة بنت أحمد الإبري، أنا طراد بن محمد الزينبي النقيب، أنا محمد بن أحمد بن رزقويه، أنا محمد بن يحيى بن عمر، ثنا جد أبي علي بن حرب، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد -يعني ابن المسيب-، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)))).

صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (3/ 90) 2140- حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :

51 - (1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر.

قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد.

أو يتناجشوا.

أو يخطب الرجل على خطبة أخيه.

أو يبيع على بيع أخيه.

ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها.

أو ما في صحفتها.

زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.

أحاديث ذات صلة