- أَنَّ رجلَينِ اختصَما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بعيرٍ فأقام كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ فقضى به بينهما نصفَينِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم# أقضية وأحكام - الخصمان يقيم كل واحد منهما بينة
المصدر: تهذيب السنن
الراوي: تميم بن طرفة الطائي
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 10/40
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (21281) واللفظ له، وعبد الرزاق (15202)، وابن أبي شيبة (21564) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (21/ 265 ت التركي) :

21281 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف، حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن ‌تميم بن طرفة : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌فى ‌بعير، ‌فأقام ‌كل ‌واحد ‌منهما ‌شاهدين، فقضى بينهما نصفين.

مصنف عبد الرزاق (8/ 276 ت الأعظمي) :

15202 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن ‌تميم بن طرفة ، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‌في ‌بعير ‌فأقام ‌كل ‌واحد ‌منهما ‌شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 107)

21564- حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن تميم بن طرفة ، أن رجلين ادعيا بعيرا ، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينهما.

أحاديث ذات صلة