- نَهيُه عليه السَّلامُ عَن إيطانِ المَكانِ كَإيطانِ البَعيرِ.

يَعني حَديثَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهى عَن ثَلاثٍ: عَن نَقرةِ الغُرابِ، وعَن افتِراشِ السَّبُعِ، وأن يوطِّنَ الرَّجُلُ المَقامَ كما يوطِّنُ البَعيرُ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - من لا يتم ركوعه ولا سجوده# صلاة - فرض الطمأنينة# صلاة الجماعة والإمامة - الخشوع في الصلاة# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# مساجد ومواضع الصلاة - ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه
المصدر: الفروع لابن مفلح
الراوي: عبد الرحمن بن شبل
المحدث: ابن مفلح
رقم/صفحة: 3/ 60
الحكم:فيه تميم ابن محمود، وهو مجهول، وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (862)، والنسائي (1112)، وابن ماجه (1429) جميعهم بلفظه تاما.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 228) 862 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن الحكم، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن جعفر بن عبد الله الأنصاري، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، هذا لفظ قتيبة

سنن النسائي (2/ 214) 1112 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن جعفر بن عبد الله، أن تميم بن محمود أخبره، أن عبد الرحمن بن شبل أخبره، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير

سنن ابن ماجه (1/ 459) 1429 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، ح وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير "

أحاديث ذات صلة