- عن رسولِ اللهِ: أنَّه نهى أنْ تُحلَبَ مواشي النَّاسِ إلَّا بإذنِهم
أخرجه أحمد (4471)، وأخرجه مسلم (1726) مطولاً بلفظ مقارب
[مسند أحمد] (8/ 45) 4471- حدثنا معتمر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: (( نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم))
[صحيح مسلم] (3/ 1352) 13- (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))،
(1726)- وحدثناه قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد، ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثني أبي، كلاهما عن عبيد الله، ح وحدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، جميعا عن أيوب، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، وابن جريج، عن موسى، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا: ((فينتثل))، إلا الليث بن سعد، فإن في حديثه: ((فينتقل طعامه))، كرواية مالك