- نهى أن تُحتلبَ المواشيَ من غيرِ إذنِ أهلِها
أخرجه البزار (5454) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (22740) بلفظه مطولًا، والبخاري (2435) بنحوه مطولًا.أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726) باختلاف يسير مطولاً
مسند أحمد (9/ 171) 5196 - حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها
مسند البزار = البحر الزخار (12/ 47) 5454- وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى أن تحتلب المواشي بغير إذن أربابها.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 413) 22740- حدثنا أبو أسامة , قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها ، وقال : أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها فينتثل ما فيها ؟ فإنما ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم ، ألا فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها.
صحيح البخاري (3/ 126) 2435 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه
---
[صحيح البخاري] (3/ 126) 2435- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))
[صحيح مسلم] (3/ 1352) 13- (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))