- إذا اختلف البيِّعانِ فالقولُ ما قال البائعُ، فإذا استهلكَ فالقولُ ما قال المشتري

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة# بيوع - الخيار# بيوع - إقالة المشتري# بيوع - آداب البيع
المصدر: التحقيق في أحاديث الخلاف، البدر المنير
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: ابن الملقن، ابن الجوزي
رقم/صفحة: 6/601
الحكم:[ضعيف]، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3/20)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (3/ 20) 66 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار حدثني عمي طاهر نا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع فإذا استهلك فالقول قول المشتري الحسن بن عمارة متروك

أحاديث ذات صلة