- إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، فإذا استُهلِكَ فالقَولُ ما قال المُشتَري.
أخرجه الدارقطني (3/20)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) معلقاً من طريق الدارقطني (1461)
سنن الدارقطني (3/ 20) 66 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار حدثني عمي طاهر نا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع فإذا استهلك فالقول قول المشتري الحسن بن عمارة متروك
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 186) :
1461 - قال الدارقطني وثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار قال ثنا عمي قال ثنا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المبيعان فالقول ما قال البائع فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري
---
سنن الدارقطني (3/ 20) 66 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار حدثني عمي طاهر نا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع فإذا استهلك فالقول قول المشتري الحسن بن عمارة متروك
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 186) :
1461 - قال الدارقطني وثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار قال ثنا عمي قال ثنا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المبيعان فالقول ما قال البائع فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري