- ما وُزِنَ مِثلًا بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلَفَ النَّوعانِ فلا بأسَ به.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - شروط البيع# بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# بيوع - آداب البيع
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: عبادة بن الصامت وأنس بن مالك
المحدث: محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 4/16
الحكم:[فيه] الرَّبيع بن صَبيح: لا بأس به، رجلٌ صالحٌ. قاله الإمام أحمد، وضعَّفه يحيى بن معين والنَّسائيُّ، وقال أبو زرعة: شيخٌ، صالحٌ، صدوقٌ. وقال يعقوب بن شيبة: رجلٌ صالحٌ، صدوقٌ ثقةٌ، ضعيف جدًّا وقال ابن عَدِيٍّ: لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا

أحاديث ذات صلة