مَنْ شربَ نَبيذًا فَاقْشَعَرَّ مِنْهُ فَالحَسْوَةُ مِنْهُ حرامٌ
أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 483) واللفظ له، والخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) (14/ 426)، وابن مخلد العطار في ((فوائده)) (18) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريج
المجروحين لابن حبان ط الصميعي (1/ 483) وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من شرب نبيذا فاقشعر منه فالحسوة منه حرام.
حدثناه عبد الله بن محمد بن حيان الهروي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا غسان بن الفضل السجزي، قال: حدثنا صبيح بها كلها.
تاريخ بغداد ت بشار (14/ 426) أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي، قال: أخبرنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا القاسم بن هاشم السمسار، قال: حدثنا الصباح بن عبد الله الرملي، قال: حدثنا صبيح مولى عائشة أم المؤمنين، قال: سمعت عائشة ، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب نبيذا، فاقشعر منه مفرق رأسه، فالحسوة منه حرام ".
فوائد محمد بن مخلد (ص: 18) 18 - ثنا القاسم بن هاشم السمسار، ثنا الصباح بن عبد الله الرملي، ثنا صبيح، مولى عائشة أم المؤمنين قال: سمعت عائشة ، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب نبيذا فاقشعر منه مفرق رأسه فالحسو منه حرام ".