- سألْتُ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ الثِّمارِ؟ فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَذهَبَ العاهةُ .
قلْتُ: ومتى ذاكَ؟ قال: حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا.
أخرجه أحمد (5105) واللفظ له، وابن حبان (4994) بنحوه مختصراً
[مسند أحمد] - الرسالة (9/ 119) 5105 - حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار ، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة " قلت: ومتى ذاك ؟ قال: حتى تطلع الثريا
صحيح ابن حبان (11/ 370) 4994 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض، ويامن من العاهة، نهى البائع والمشتري"