- نَهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، وتأمَنَ العاهةَ .
أخرجه أحمد (24744) واللفظ له، وابن ماجه (2479)، وابن حبان (4955) بنحوه.
[مسند أحمد] مخرجا (41/ 265) 24744 - حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: سمعت أبي يحدث عن عمرة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة
[سنن ابن ماجه] (2/ 828) 2479 - حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر
صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 331) 4955 - أخبرنا عمران بن موسى السختياني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة ، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يمنع نقع البئر، يعني فضل الماء
---
[مسند أحمد] مخرجا (41/ 265) 24744 - حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: سمعت أبي يحدث عن عمرة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة
[سنن ابن ماجه] (2/ 828) 2479 - حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر
صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 331) 4955 - أخبرنا عمران بن موسى السختياني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة ، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يمنع نقع البئر، يعني فضل الماء