- نهَى عن بيعِ النخلِ حتى يزهوَ ، وعن بيعِ السنبلِ حتى يبيضَ، ويأمنَ العاهةَ ، نهى البائعَ والمشتريَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# مزارعة - عاهة الثمر# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 5/303
الحكم:صحيح، تفرد به أيوب وهو ثقة حجة، والزيادة من مثله مقبولة

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1535) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) :

50 - (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب.

قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو.

وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.

نهى البائع والمشتري.

---

[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) :

50 - (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب.

قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو.

وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.

نهى البائع والمشتري.

أحاديث ذات صلة