- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يأمُرُنا أن نُخْرِجَ الزكاةَ مما يُعَدُّ للبيعِ
أخرجه أبو داود (1562)، والبيهقي (7672)، واللفظ لهما، والطبراني (7/ 253) (7029) بنحوه.
سنن أبي داود (2/ 95) :
1562 - حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن سمرة بن جندب ، قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع
السنن الكبير للبيهقي (8/ 227 ت التركي) :
7672 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان ابن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثنى خبيب ابن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب : أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعد للبيع.
[المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 253) :
7029 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا دحيم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى، ثنا جعفر بن سعد، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة بن جندب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل والمرأة الذي هو تلاده، وهم في عمله، لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع